الشيخ الجواهري

398

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وفيه تردد ) . بل كان الأولى الجزم بالصحة [ 1 ] . فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأصحّ الجواز . هذا كلّه في ضمّ الثمرة الظاهرة ولم يبدُ صلاحها إلي ما بدا بناءً على اشتراطه ، وإلّا فيجوز بدونه . أمّا المتجدّدة [ 2 ] [ فيجوز أيضاً بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع وجود باقيها ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 2 ) الغنية : 212 . ( 3 ) القواعد 2 : 35 . ( 4 ) التذكرة 10 : 358 . ( 5 ) الدروس 3 : 235 . ( 6 ) الروضة 3 : 356 . ( 7 ) اللمعة : 113 . ( 8 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : 217 ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 11 ) انظر الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار .